للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك ١.

وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة ٢.

وقال حذيفة – رضي الله عنه: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي ٣.

*ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة ٤.

وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها ٥.

*وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟:

قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك ٦.

وقال الشافعي: له ذلك ٧.


١ التفريع (١/٣١٣) ، المهذب (١/١٩٠٩) .
٢ الصحيح أنّ أبا حنيفة – رحمه الله – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (١/٢٥٦) ، المبسوط (٣/١٩٩ – ٢٠٠) .
٣ وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٤٨) ، وابن أبي شيبة (٣/٩١) ، السنن الكبرى (٤/٣١٦) ، المغني (٣/١٨٨) ، الجامع للقرطبي (٢/٣٣٣) ، بداية المجتهد (١/٣٦٥) ، التمهيد (٨/٣٢٥) ، حلية العلماء (٣/١٨١) ، معالم السنن (٢/١٣٩) ، نيل الأوطار (٤/٢٦٩) .
٤ المدونة (١/٢٣١) ، المجموع (٦/٤٨٠) ، المغني (٣/١٨٩) .
وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها.
٥ المبسوط (٣/١٩٩) ، مجمع الأنهر (١/٢٥٦) .
٦ الفتاوى الخانية (١/٢٢٣) ، المدونة (١/٢٣٠) .
٧ الأم (٢/١٨٨) .

<<  <   >  >>