٢ الصحيح أنّ أبا حنيفة – رحمه الله – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (١/٢٥٦) ، المبسوط (٣/١٩٩ – ٢٠٠) . ٣ وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٤٨) ، وابن أبي شيبة (٣/٩١) ، السنن الكبرى (٤/٣١٦) ، المغني (٣/١٨٨) ، الجامع للقرطبي (٢/٣٣٣) ، بداية المجتهد (١/٣٦٥) ، التمهيد (٨/٣٢٥) ، حلية العلماء (٣/١٨١) ، معالم السنن (٢/١٣٩) ، نيل الأوطار (٤/٢٦٩) . ٤ المدونة (١/٢٣١) ، المجموع (٦/٤٨٠) ، المغني (٣/١٨٩) . وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها. ٥ المبسوط (٣/١٩٩) ، مجمع الأنهر (١/٢٥٦) . ٦ الفتاوى الخانية (١/٢٢٣) ، المدونة (١/٢٣٠) . ٧ الأم (٢/١٨٨) .