للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره ١.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ٢.

*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي ٣ وأحمد ٤.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده ٥.

*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي ٦.

وقال مالك بالكراهة ٧.

ومنعها أبو حنيفة ٨.


١ وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه.
وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (٣/٤١٦) .
٢ المبسوط (٤/١٥١) ، الكافي لابن عبد البر (١/٣١٠) .
٣ التنبيه (٧٠) ، روضة الطالبين (٣/٣٤) .
٤ هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا.
وانظر: المغني (٣/٢٤٦) ، الإنصاف (٣/٤١٧) .
٥ الفتاوى الهندية (١/٢٦٣) ، القوانين (٨٦) .
٦ الغاية القصوى (١/٣٤٢) .
٧ المنتقى (٢/٢٧١) .
٨ ملتقى الأبحر (١/١٦١) .
وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة.
وانظر: المغني (٣/٢٣١) .

<<  <   >  >>