للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويجوز للآ ١فاقي ٢ القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق ٣.

*واختلفوا في المكي:

فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران ٤.

*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد ٥.

وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا ٦.

وقال أحمد: التمتع أفضل ٧.


١ في الأصل: للفاقي.
٢ الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة.
معجم لغة الفقهاء (٣٦) .
٣ مختصر الطحاوي (٦٠) ، أسهل المدارك (١/٤٥٤) ، المهذب (١/٢٠٠) ، المغني (٣/٢٧٦) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٩٠) .
وقال الثلاثة: يجوز له.
وانظر: المدونة (١/٣٦٦، ٣٧١، ٣٩٣) ، فتح العزيز (٧/١٦٤) ، هداية الراغب (٢٦٨) .
٥ المبسوط (٤/٢٥-٢٦) ، المختار (١/١٦٠) .
٦ المدونة (١/٣٦٠) ، الروضة (٣/٤٤) .
٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية.
وانظر: الإنصاف (٣/٤٣٤) .

<<  <   >  >>