للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق ١، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة ٢ ومالك ٣.

ومنعه أحمد ٤.

وللشافعي قولان ٥.

*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /٦ وكذا على القارن دم بالاتفاق ٧.

وقال داود ٨ وطاووس ٩: لا دم على القارن.

وقال الشعبي: على القارن بدنة ١٠.

*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:


١ الهداية للمرغيناني (١/١٧٨) ، الجامع للقرطبي (٢/٣٩٨) ، الوجيز (١/١١٤) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٢١) .
٢ ملتقى الأبحر (١/٢٢٩) ، المبسوط (٤/١٨٠) .
٣ الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج.
وانظر: المدونة (١/٣٧٠) ، التفريع (١/٣٣٥) .
٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٩٠) ، الإنصاف (٣/٤٣٨) .
٥ قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة.
وقال في القديم: يجوز.
وانظر: التنبيه (٧) ، فتح العزيز (٧/١٢٥) .
٦ نهاية لـ (٧٩) من الأصل.
٧ مجمع الأنهر (١/٢٨٨- ٢٨٩) ، القوانين (٩١) ، التنبيه (٧٠) ، عمدة الفقه (٤٤) .
٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٢٠) ، شرح السنة (٧/٨٦) ، المغني (٣/٤٦٨) ، المجموع (٧/١٩١) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٢٥) .
٩ قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة.
١٠ قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.

<<  <   >  >>