للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ١.

وقال أبو حنيفة ٢: من كان دون الميقات إلى الحرم ٣.

وقال مالك ٤: هم أهل مكة وذي طوى ٥.

*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي ٦.

وقال مالك: يرمي جمرة العقبة ٧.

واختلفوا في وقت جواز إخراجه:

فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ٨.

وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة ٩.


١ التنبيه (٧٠) ، فتح العزيز (٧/١٢٨) ، المغني (٣/٤٧٣) ، الإنصاف (٣/٤٤٠) .
٢ تبيين الحقائق (٢/٤٨) ، مجمع الأنهر (١/٢٩٠) .
٣ في الأصل: الحرام.
٤ القوانين (٩١) ، التمهيد (٨/٣٤٣) .
٥ ذو طوى: موضع عند باب مكة بأسفل مكة يعرف اليوم بآبار الزاهر، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به.
تهذيب الأسماء واللغات (٣/١١٥) ، اللسان (١٥/٢١) .
٦ الاختيار (١/١٥٨) ، المهذب (١/٢٠٢) .
٧ أي لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
وانظر: شرح منح الجليل (١/٤٦٧) .
٨ ملتقى الأبحر (١/٢٣٥) ، الشرح الصغير (١/٣٠١) .
٩ أي عند ابتداء الإحرام بالحج، وفي جواز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: الجواز.
وانظر: روضة الطالبين (٣/٥٢) .

<<  <   >  >>