للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال داود: يجوز بكل شيء ١.

*ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق ٢، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند الشافعي ٣، وأحمد ٤.

وقال أبو حنيفة ٥ ومالك ٦: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر.

وقال مجاهد ٧ والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] ٨ الشمس ٩.

*ويقطع التلبيه ١٠ مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة.

وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.

* * * * *


١ حلية العلماء (٣/٢٩٣) .
٢ تبيين الحقائق (٢/٣١) ، بداية المجتهد (١/٤٠٦) ، الروضة (٣/١٠٣) ، المبدع (٣/٢٤١) .
٣ الأم (٢/٢٣٤) .
٤ هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية: أنه لا يجزئ إلا بعد الفجر. الإنصاف (٤/٣٧) .
٥ المبسوط (٤/٦٨) .
٦ التفريع (١/٣٤٣) .
٧ مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، التابعي المفسر، المقرئ، روى عن ابن عباس وأكثر عنه، وعنه أخذ القرآن والتفسير، والفقه، وعن أبي هريرة، وعائشة وغيرهم، وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء وغيرهم، مات سنة (١٠٤هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد (٥/٤٦٦) ، سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٩) ، الأعلام (٥/٢٧٨) .
٨ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٩ انظر أقوالهم في: حلية العلماء (٣/٢٩٥) ، الجامع للقرطبي (٣/٥) ، المغني (٣/٤٢٩) .
١٠ سبقت هذه المسألة صفحة.

<<  <   >  >>