٢ ولا شيء إن قدم أحد هذه الأفعال على الآخر، إلا إذا قدم الحلق على الرمي، أو على النحر فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان عند أبي حنيفة، وكذا إن قدم الحلق على الرمي عند مالك فعليه دم. تبيين الحقائق (٢/٣٠) ، التفريع (١/٣٤٣) ، الأم (٢/٢٣٦) . ٣ مذهب أحمد أن الترتيب سنة، فإن أخلّ بترتيبهما ناسيا أو جاهلا بالسنة فلا شيء عليه، فإن فعل ذلك عامدا ففيه روايتان: الأولى: لاشيء عليه، الثانية عليه دم. وانظر: المغني (٣/٤٤٦-٤٤٧) ، الفروع (٣/٥١٥) . ٤ المبسوط (٤/٧٠) ، التمهيد (٧/٢٦٧) ، المجموع (٨/١٩٩) ، شرح منتهى الإرادات (٣/٦٣) . ٥ بدائع الصنائع (٢/٤٠) ، اللباب (١/١٩١) . ٦ سراج السالك (١/٢١٥) ، حاشية العدوي (١/٤٧٩) . ٧ أي الشافعي وأحمد، لكن الصحيح أن لأحمد روايتين، الأولى: لا يجزئه إلا حلق أو تقصير جميع الرأس، والثانية: يجزئه البعض. وانظر: كفاية الأخيار (١/١٣٨) ، الإنصاف (٤/٣٨) .