للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فصل

*وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق ١.

*وأول وقته من نصف ليلة النحر ٢، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره ٣.

وقال أبو حنيفة: أول وقته ٤ طلوع الفجر الثاني وآخره/٥ ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم ٦.

*ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق ٧.

وقال ابن الماجشون ٨: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ ٩ من الحج إلا بالإتيان به ١٠.


١ المبسوط (٤/٣٤) ، سراج السالك (١/٩) ، كفاية الأخيار (١/١٣٦) ، عمدة الفقه (٤٥) ، القرى (٤٦٠) ، نيل الأوطار (٥/٧١) .
٢ هذا عند الشافعي وأحمد، وأما عند مالك: فأول وقته طلوع الفجر من يوم النحر.
الشرح الصغير (١/٢٨٠) ، التنبيه (٧٨) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٢٤٩) .
٣ البدائع (٢/١٣٢) ، التمهيد (٧/٢٦٨) ، المجموع (٨/٢٢٠) ، المغني (٣/٤٤٠) .
٤ في النسختين (وقت) .
٥ نهاية لـ (٤٠) من (س) .
٦ تبيين الحقائق (٢/٣٣) ، بدر المتقي (١/٢٨١) .
وعن أحمد: أن أول وقته طلوع الفجر الثاني. الإنصاف (٤/٤٣) .
٧ مجمع الأنهر (١/٢٩٤) ، سراج السالك (١/٢١٥) ، أسنى المطالب (١/٥٠٢) ، العدة (١٧٠) .
٨ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء، الفقيه المالكي، الشهير بابن الماجشون، تتلمذ على الإمام مالك، وكان فقيها فصيحا، ضريرا، مات سنة (٢١٣هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (٣/١٦٦) ، شذرات الذهب (٢/٢٨) ، الأعلام (٤/١٦٠) .
٩ نهاية لـ (٨٩) من الأصل.
١٠ قول ابن الماجشون في: المقدمات (١/٤٠٢) ، المنتقى (٣/٥٣) ، بلغة السالك (١/٢٦٥) .

<<  <   >  >>