للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة ١.

وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكساً أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ٢.

*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٤.

*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ٥.

وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر ٦.

*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ٧، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.

وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض ١٠.

وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة ١١.


١ التفريع (١/٣٤٤) ، المهذب (١/٢٣٠) ، كشاف القناع (٢/٥٠٨) .
٢ بدائع الصنائع (٢/١٣٩) .
٣ التفريع (١/٣٥٥) ، أسنى المطالب (١/٤٩٥) ، القرى (٥٣٥) ، المبدع (٣/٢٥٤) .
٤ بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (١/٤٣٢) .
٥ بلغة السالك (١/٢٨١) ، التنبيه (٧٩) ، كشاف القناع (٢/٥١١) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢١٧) .
٧ نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف.
ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة.
انظر: المجموع (٨/٢٥٧) .
٨ حلية العلماء (٣/٣٠٣) .
٩ لم أقف على قوله.
١٠ الموطأ (٢١٨) .
١١ بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف.
المبسوط (٢/١٥٢، ٤/٥١) ، مجمع الأنهر (١/٢٨٦) ، حاشية الشلبي (١/٥٧) .

<<  <   >  >>