٢ بدائع الصنائع (٢/١٣٩) . ٣ التفريع (١/٣٥٥) ، أسنى المطالب (١/٤٩٥) ، القرى (٥٣٥) ، المبدع (٣/٢٥٤) . ٤ بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (١/٤٣٢) . ٥ بلغة السالك (١/٢٨١) ، التنبيه (٧٩) ، كشاف القناع (٢/٥١١) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢١٧) . ٧ نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف. ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة. انظر: المجموع (٨/٢٥٧) . ٨ حلية العلماء (٣/٣٠٣) . ٩ لم أقف على قوله. ١٠ الموطأ (٢١٨) . ١١ بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف. المبسوط (٢/١٥٢، ٤/٥١) ، مجمع الأنهر (١/٢٨٦) ، حاشية الشلبي (١/٥٧) .