للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١.

وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢.

*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣.

وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤.

وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥.

وإذا تحلل لزمه دم ٦.

وقال مالك: لا شيء عليه ٧.

*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:

للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.


١ وعند مالك مستحب.
وانظر: التفريع (١/٣٥٦) ، الروضة (٣/١١٦) ، الإنصاف (٤/٦٠) .
٢ المبسوط (٤/٣٤-٣٥) .
٣ الشرح الصغير (١/٢٨٣) ، مغني المحتاج (١/٥٠٩) ، المبدع (٣/٢٥٥) .
٤ مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا.
مجمع الأنهر (١/٣٠٧) ، الفتاوى الهندية (١/٢٥٦) .
٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٣٠٦) .
٦ تحفة الفقهاء (١/٤١٧) ، أسنى المطالب (١/٥٢٥) ، كشاف القناع (٢/٥٢٥) .
٧ التفريع (١/٣٥١) .
٨ مع الاستطاعة.
المهذب (١/٢٣٤) ، الغاية القصوى (١/٤٥٤) .

<<  <   >  >>