للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب ١.

وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه ٢.

*ولا قضاء /٣ على المتطوع عند الشافعي ٤، ومالك ٥: وأحمد في إحدى الروايتين ٦.

وقال أبو حنيفة ٧: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.

*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به ٨.

وقال مالك ٩ وأحمد ١٠: لا يتحلل بالمرض.

وقال أبو حنيفة ١١: يجوز التحلل مطلقا.


١ بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.
ملتقى الأبحر (١/٢٣١) ، التفريع (١/٣٥١) ، المبدع (٣/٢٦٨) .
٢ المنتقى (٢/٢٧٤) ، أسهل المدارك (١/٥١٢) .
٣ نهاية لـ (٩٠) من الأصل.
٤ الروضة (٣/١٨٠) .
٥ بلغة السالك (١/٣٠٦) .
٦ والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (٤/٦٤) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٨) ، بدر المتقي (١/٣٠٦) .
٨ مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.
والطريق الثاني: القطع بالصحة.
وانظر: الروضة (٣/١٧٤) ، المجموع (٨/٣١٠) .
٩ التفريع (١/٣٥٢) .
١٠ وعنه رواية بالجواز. المغني (٣/٣٦٣) .
١١ اللباب (١/٢١٨) .

<<  <   >  >>