للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه ١، وللسيد تحليله بالاتفاق ٢.

وقال داود: لا ينعقد إحرامه ٣.

*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي ٤.

وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج ٥.

*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة ٦.

وللشافعي قولان: أصحهما: المنع ٧.

*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:

للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك ٨.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها ٩.


١ المبسوط (٤/١٥٠) ، بلغة السالك (١/٢٦١) ، الأم (٢/١٢٢) ، العدة (١٣١) .
٢ هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك.
وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢) ، جواهر الإكليل (١/١٦١) ، المهذب (١/٢٣٥) ، المغني (٣/٢٥٠) .
٣ قوله في: المجموع (٧/٤٣) ، الفروع (٢/٢٠٨) .
٤ الفتاوى الخانية (١/٣٠٧) ، شرح منح الجليل (١/٤٣٤) ، أسنى المطالب (١/٥٢٨) ، كشاف القناع (٢/٣٨٣) .
٥ قوله في: البدائع (٢/١٨١-١٨٢) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢٠٩) ، أسهل المدارك (١/٥١٠) ، المذهب الأحمد (٦١) .
٧ الأم (٢/١٢٨) ، الروضة (٣/١٧٩) .
٨ التنبيه (٨٠) ، المجموع (٨/٣٢٨) .
٩ وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها.
وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢) ، الشرح الصغير (١/٢٦٢) ، المبدع (٣/٩٠) .

<<  <   >  >>