للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب المسح على الخفين)

*يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة ١.

وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب ٢.

*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة ٣.

وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله ٤.

*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:

فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع ٥.

وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ٦.

وقال أحمد: يمسح الأكثر ٧.

وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض ٨.


١ تحفة الفقهاء (١/٨٤) ، الأم (١/٥٠) ، المقنع (١/٤٤) .
٢ وهو قول الشافعي في القديم، وروى عن مالك التوقيت كقول الأئمة الثلاثة، وأنكر أصحابه هذه الرواية.
وانظر: حلية العلماء (١/١٣٠) ، المدونة (١/٤١) ، القوانين (٣٠) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠١) .
٣ المبسوط ١/١٠١) ، التفريع (١/١٩٩) ، أسنى المطالب (١/٩٧) ، وعند أبي حنيفة: المسح على الأعلى فقط.
٤ المغني (١/ ٢٩٧، ٢٩٩) ، هداية الراغب (٥٦) .
٥ مختصر الطحاوي (٢٢) ، ملتقى الأبحر (١/٣٥) .
٦ المنهاج (١/٦١- ٦٢) ، الوجيز (١/٢٤) .
٧ الكافي لابن قدامة (١/٣٨) ، التنقيح المشبع (٤١) .
٨ أسهل المدارك (١/١٢٢) ، جواهر الإكليل (١/٢٤) .

<<  <   >  >>