للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ ١.

*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى ٢.

*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح ٣.

وعن أحمد رواية: من وقت المسح ٤.

وقال الحسن البصري: من وقت اللبس ٥.

* ومتى انقضت ٦ مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة٧.

وقال مالك: هو باقٍ على أصله ٨ / ٩.

ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة ١٠ / ١١.

وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر ١٢.


١ ملتقى الأبحر (١/٣٥) ، كفاية الطالب الرباني (١/٢٠٨) ، المجموع (١/٥٢٠) ، هداية الراغب (٥٦) .
٢ مختصر الطحاوي (٢١) ، التفريع (١/٢٠٠) ، حلية العلماء (١/١٤١) ، الأم (١/٥١) ، المغني (١/٢٨٩) .
٣ مجمع الأنهر (١/٤٦) ، الأم (١/٥٠) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٧٢) .
٤ الكافي لابن قدامة (١/٣٧) ، الإنصاف (١/١٧٧) .
٥ قوله في: حلية العلماء (١/ ١٣١) ، المجموع (١/٤٨٧) .
٦ في الأصل: انقطعت.
٧ انظر: البحر الرائق (١/١٨٦) ، المهذب (١/٢٢) ، الكافي لا بن قدامة (١/٣٨) .
٨ إذ لا توقيت عنده، وانظر حاشية رقم (٢) من أول الباب.
٩ نهاية لـ (١٧) من الأصل.
١٠ التفريع (١/١٩٩) ، الأم (١/٥١) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٧) ، يلاحظ أنه لا توقيت للمقيم ولا للمسافر عند مالك كما تقدم.
١١ نهاية لـ (٦) من (س) .
١٢ المختار (١/٢٥) ، المبسوط (١/١٠٣- ١٠٤) .

<<  <   >  >>