للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.

وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.

وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.

وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.

وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.

وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.


١ للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح.
وانظر: حلية العلماء (١/١٣٣) ، المهذب (١/٢١) .
٢ الهداية لأبي الخطاب (١/١٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥) .
٣ التفريع (١/١٩٩) ، أسهل المدارك (١/١١٩) .
٤ انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة.
٥ قوله في: المحلى (٢/١٠٠) .
٦ قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (١/١٩٤) ، الأوسط (١/٤٤٨) ، السنن الكبرى للبيهقي (١/٢٨٣) .
٧ قول الأوزاعي في:
الاستذكار (١/٢٧٨- ٢٧٩) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠١) ، التمهيد (١١/١٥٦) ، المغني (١/٢٩٦) ، المجموع (١/٤٩٧) .
٨ ملتقى الأبحر (١/٣٥) ، مختصر الطحاوي (٢٢) .

<<  <   >  >>