للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة ١ والشافعي ٢.

وقال أحمد ٣ ومالك ٤: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.

وقال الحسن البصري ٥ وداود ٦: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث.

* * * * *


١ الهداية للمرغيناني (١/٢٩) .
٢ للشافعي قولان:
الأول: يغسل قدميه فقط، وهو قوله الجديد.
الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قوله القديم.
وانظر: حلية العلماء (١/١٤١) ، المجموع (٢/٥٢٥- ٥٢٦) .
٣ هذا هو الأصح عنه، وعنه رواية: يجزئه غسل قدميه.
وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣٨) ، المغني (٢/٢٨٨) .
٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٧) .
٥ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (١/١٨٧) ، الأوسط (١/٤٥٩) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠٣) ، المغني (١/٢٨٨) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٧٨) ، حلية العلماء (١/١٤١) ، المجموع (٢/٥٢٧) .
٦ وقال داود أيضا: بوجوب نزعهما.
وانظر قوله في: المجموع، وحلية العلماء. الصفحات السابقة، والاستذكار (١/٢٧٩) .

<<  <   >  >>