للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢.

*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣.

وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤.

*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥.

وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم ٦.

*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧.

وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.


١ في (س) : بشهوة، بحذف الواو.
٢ تبيين الحقائق (١/١٥) ، مجمع الأنهر (١/٢٣) .
٣ حلية العلماء (١/١٧٠) ، المجموع (٢/١٣٩) ، واشترط بعض الشافعية التدفق.
٤ اللباب (١/١٦) ، التفريع (١/١٩٧) .
وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: الإنصاف (١/٢٢٧) .
٥ الأم (١/٥٢) ، الغاية القصوى (١/٢٢٢) .
٦ البحر الرائق (١/٥٨) ، الفتاوى الهندية (١/١٤) .
٧ البحر الرائق (١/٥٥) ، سراج السالك (١/٨١) ، أسنى المطالب (١/٦٦) .
٨ هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة.
الكافي لابن قدامة (١/٥٦) ، الإنصاف (١/٢٣٠) ، هداية الراغب (٦٤) .

<<  <   >  >>