والصحيح من مذهب أحمد: أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم، لم يلزمه غسل الجنابة سواء اغتسل في كفره، أو لم يغتسل، بل يكتفي بغسل الإسلام، واختار أبو بكر وجوب الغسل.وانظر: المغني (١/٢٠٨) ، الإنصاف (١/٢٣٦) .٢ وعن أبي حنيفة رواية أخرى بالوجوب.تبيين الحقائق (١/١٨- ١٩) ، مجمع الأنهر (١/٢٥) .٣ المبسوط (١/٧٠) ، المدونة (١/٢٩) ، الأم (١/٦١) ، المغني (١/٢٢١) .٤ المحلى (٢/٤٧) .٥ الاختيار (١/١٣) ، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٦) ، التبيان للنووي (١٢٤) ، شرح السنة (٢/٤٨) ، المجموع (٢/٧٢) ، المغني (١/١٤٧) .٦ كفاية الأخيار (١/٤٩) ، المغني (١/١٤٤) .٧ مختصر الطحاوي (١٨) ، تبيين الحقائق (١/٥٧) .٨ القوانين (٢٥) ، أسهل المدارك (١/١١٢) .٩ المحلى (١/٨٠) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute