٢ المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض. الشرح الصغير للدردير (١/٧٨) . ٣ كفاية الأخيار (١/٤٧) . ٤ والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون. البحر الرائق (١/٢٠١) ، فتح باب العناية (١/٢٠١) . ٥ هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة. والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٧٥) ، المذهب الأحمد (١١) ، الإنصاف (١/٣٥٦) . ٦ التنبيه (٢١- ٢٢) ، روضة الطالبين (١/١٣٤) . ٧ هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يوماً. الكافي لابن قدامة (١/٧٥) ، الإنصاف (١/٣٥٨) . ٨ نهاية لـ (٧) من: س. ٩ الهداية للمرغيناني (١/٣٠) ، المبسوط (٣/١٤٧-١٤٨) .