للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهو المختار عند أبي حنيفة ١.

*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟

فقال مالك ٢ والشافعي ٣: ليس له حد.

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين ٤.

وعند أحمد: خمسون ٥.

*وأقل الحيض عند الشافعي٦ وأحمد ٧: يوم وليلة /٨ وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة ٩.


١ تبيين الحقائق (١/٥٤) ، مجمع الأنهر (١/٥٢) .
٢ المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض.
الشرح الصغير للدردير (١/٧٨) .
٣ كفاية الأخيار (١/٤٧) .
٤ والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون.
البحر الرائق (١/٢٠١) ، فتح باب العناية (١/٢٠١) .
٥ هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة.
والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٧٥) ، المذهب الأحمد (١١) ، الإنصاف (١/٣٥٦) .
٦ التنبيه (٢١- ٢٢) ، روضة الطالبين (١/١٣٤) .
٧ هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يوماً.
الكافي لابن قدامة (١/٧٥) ، الإنصاف (١/٣٥٨) .
٨ نهاية لـ (٧) من: س.
٩ الهداية للمرغيناني (١/٣٠) ، المبسوط (٣/١٤٧-١٤٨) .

<<  <   >  >>