للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: ليس للأقل ١ حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر ٢.

*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة ٣.

وقال مالك: عشرة/ ٤ أيام ٥.

وقال أحمد: ثلاثة عشر ٦

*ولا حد لأكثره بالإجماع ٧.

*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة ٨.

وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج ٩.

*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع ١٠] ١١.


١ في (س) : لأقله.
٢ وفيه تفصيل عندهم:
فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله.
وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم.
وانظر: التفريع (١/٢٠٥) ، المقدمات (١/١٢٨) ، المنتقى (١/١٢٣-١٢٤) .
٣ المبسوط (١/١٤٨) ، المنهاج (١/١٠٨) .
٤ نهاية لـ (٢٠) من الأصل.
٥ المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة.
وانظر: بلغة السالك (١/٧٨) .
٦ المقنع (١/٨٩) .
٧ المختار (١/٢٩) ، الشرح الكبير للدردير (/١٦٩) ، مغني المحتاج (١/١٠٩) ، عمدة الفقه (١١) .
٨ تبيين الحقائق (١/٥٧) ، المدونة (١/٥٢) ، الأم (١/٧٦) .
٩ وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة.
المقنع (١/٨٧) ، الإنصاف (١/٣٥٠) .
١٠ مراتب الإجماع (٢٤) ، مجمع الأنهر (١/٥٣) ، الجامع للقرطبي (٣/٨٨) ، سراج السالك (١/٩٥) ، المحلى (٢/١٦٢) ، مغني المحتاج (١/١١٠) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٥٦)
١١ ما بين القوسين أسقط من (س) .

<<  <   >  >>