٢ وفيه تفصيل عندهم:فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله.وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم.وانظر: التفريع (١/٢٠٥) ، المقدمات (١/١٢٨) ، المنتقى (١/١٢٣-١٢٤) .٣ المبسوط (١/١٤٨) ، المنهاج (١/١٠٨) .٤ نهاية لـ (٢٠) من الأصل.٥ المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة.وانظر: بلغة السالك (١/٧٨) .٦ المقنع (١/٨٩) .٧ المختار (١/٢٩) ، الشرح الكبير للدردير (/١٦٩) ، مغني المحتاج (١/١٠٩) ، عمدة الفقه (١١) .٨ تبيين الحقائق (١/٥٧) ، المدونة (١/٥٢) ، الأم (١/٧٦) .٩ وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة.المقنع (١/٨٧) ، الإنصاف (١/٣٥٠) .١٠ مراتب الإجماع (٢٤) ، مجمع الأنهر (١/٥٣) ، الجامع للقرطبي (٣/٨٨) ، سراج السالك (١/٩٥) ، المحلى (٢/١٦٢) ، مغني المحتاج (١/١١٠) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٥٦)١١ ما بين القوسين أسقط من (س) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute