للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] ١ وقبل الغسل عند الثلاثة ٢.

وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر ٣.

*واختلفوا في حيض الحامل:

فقال أبو حنيفة٤ وأحمد ٥: لا تحيض.

وقال الشافعي: تحيض، في الأصح ٦.

وهو قول مالك ٧.

*واختلفوا في المبتدأة ٨.

فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام ٩.


١ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٢ المدونة (١/٥٢) ، الأم (١/٦٧- ٧٧) ، المغني (١/٣٣٨) .
قال ابن المنذر في الأوسط (٢/٢١٤) : المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم.
٣ المبسوط (٢/٢٠٨) ، تبيين الحقائق (١/٥٨) .
٤ الاختيار (١/٢٧) .
٥ وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (١/٢٥٧) .
٦ وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (٢/٣٨٦) .
٧ المدونة (١/٥٤) .
٨ هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر.
٩ مختصر الطحاوي (٢٢) ، تبيين الحقائق (١/٦٤) .

<<  <   >  >>