للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ولا يعتد بأذان النساء ١

*وهل له أجرة على الأذان؟

قال أبو حنيفة ٢وأحمد ٣: لا أجرة له.

وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة ٤.

*وإذا لحن في أذانه صح الأذان ٥.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح ٦.


١ مجمع الأنهر (١/٧٨) ، بلغة السالك (١/٩٣) ، أسنى المطالب (١/١٢٩) ، كشف القناع (١٢/٢٤٥) .
٢ هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان.
انظر: الاختيار (١/٤٤) ، (٢/٥٩- ٦٠) .
٣ هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية.
وانظر: الإنصاف (١/٤٠٩) .
٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٦٩) ، الأم (١/١٠٣) .
٥ المبسوط (١/١٣٨) ، أسهل المدارك (١/١٧٤) ، مغني المحتاج (١/١٣٨) ، التنقيح المشبع (٥٧) .
٦ وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره.
انظر: الإنصاف (١/٤٢٤) .

<<  <   >  >>