٢ القوانين (٣٤) ، حلية العلماء (٢/١٤) ، وهو قول أحمد: المغني (١/٣٧٣) . ٣ المراد تعلق الوجوب. ٤ انظر: الاختيار (١/٤٠) ، البحر الرائق (١/٢٥٨- ٢٥٨، ٢٦٠-٢٦١) . ٥ هذا عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: أول وقت العصر من بلوغ الظل مثليه. وانظر: تبيين الحقائق (١/٨٠) ، التفريع (١/٢١٩) ، الأم (١/٩١) ، المغني (١/٣٧٥) . ٦هذا أصح القولين عنه، والقول الآخر: ليس لها إلا وقت واحد، وفي المذهب تفصيل. انظر: الأم (١/٩٢) ، المجموع (٣/٣٠-٣٤) . ٧ أول وقت المغرب عند مالك: إذا غابت الشمس وقت واحد فقط، لا يجوز أن تؤخر عنه إلا بقدر مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر. وقيل: لا يجوز تأخير المغرب عن الغروب لشيء من هذه الأعذار. وقيل: إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق. وانظر: المنتقى (١/١٤) ، المقدمات (١/١٤٩) .