للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل في الأوقات)

*أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس ١، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما ٢.

وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها ٣، وأن الصلاة في أوله أفضل ٤.

*وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس ٥.

*وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي ٦.

وقال مالك: لا آخر له٧.


١ الإجماع (٢٣) ، الهداية للمرغيناني (١/٣٨) ، أسهل المدارك (١/١٥١) ، كفاية الأخيار (١/٥١) ، المقنع (١/١٠٥) .
٢ القوانين (٣٤) ، حلية العلماء (٢/١٤) ، وهو قول أحمد: المغني (١/٣٧٣) .
٣ المراد تعلق الوجوب.
٤ انظر: الاختيار (١/٤٠) ، البحر الرائق (١/٢٥٨- ٢٥٨، ٢٦٠-٢٦١) .
٥ هذا عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: أول وقت العصر من بلوغ الظل مثليه.
وانظر: تبيين الحقائق (١/٨٠) ، التفريع (١/٢١٩) ، الأم (١/٩١) ، المغني (١/٣٧٥) .
٦هذا أصح القولين عنه، والقول الآخر: ليس لها إلا وقت واحد، وفي المذهب تفصيل.
انظر: الأم (١/٩٢) ، المجموع (٣/٣٠-٣٤) .
٧ أول وقت المغرب عند مالك: إذا غابت الشمس وقت واحد فقط، لا يجوز أن تؤخر عنه إلا بقدر مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر.
وقيل: لا يجوز تأخير المغرب عن الغروب لشيء من هذه الأعذار.
وقيل: إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق.
وانظر: المنتقى (١/١٤) ، المقدمات (١/١٤٩) .

<<  <   >  >>