للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان ١.

*وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول وقت الصبح ٢.

وقال أبو حنيفة ٣: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار ٤.

وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / ٥ أفضل، وإلا فالتغليس أفضل ٦.

*وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد الجمعة ٧ ٨.

وتعجيل صلاة العصر أفضل ٩ إلا عند أبي حنيفة ١٠.

وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل ١١.


١ المبسوط (١/١٤٤) ، كشاف القناع (١/٢٥٣) .
٢ مجمع الأنهر (١/٧٠) ، سراج السالك (١/٩٩) ، التنبيه (٢٦) ، شرح المنتهى (١/١٣٥) .
٣ الهداية للمرغينني (١/٣٩) .
٤ في (س) : (الإفرار) .
٥ نهاية لـ (٢٤) من الأصل.
٦ الإنصاف (١/٤٣٨) ، وقال مالك والشافعي: التغليس أفضل.
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٥٩) ، حلية العلماء (٢/٢٠) .
٧ كذا في النسختين، ولعلها: الجماعة.
٨ اللباب (١/٥٧) ، المنتقى (١/٣١) ، الغاية القصوى (١/٢٦٦) ، المذهب الأحمد (١٣) .
٩ الإشراف (١/٥٩) ، المجموع (٣/٥٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٩٦) .
١٠ بدر المتقي (١/٧١) .
١١ هذا إذا لم يشق على المأمومين، وللشافعي قولان أظهرهما: أن التعجيل أفضل.
وانظر: ملتقى الأبحر (١/٥٧) ، شرح منح الجليل (١/١٠٨) ، روضة الطالبين (١/١٨٤) ، التنقيح المشبع (٥٩) .

<<  <   >  >>