للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في الصلاة الوسطى:

فقال الثلاثة: هي العصر ١.

وقال مالك: هي الفجر ٢.

*وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا ٣.

*واختلفوا في ستر العورة:

فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة ٤.

واختلف ٥ أصحاب مالك على قولين ٦

فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.


١ هذا قول أبي حنيفة وأحمد.
وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار.
قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – رحمه الله – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر.
وانظر: الأم (١/٩٤) ، المجموع (٣/٦١) .
٢ المنتقى (١/٢٤٥) .
٣ بدائع الصنائع (١/١١٤، ١١٧، ١٢١) ، القوانين (٣٨) ، أسنى المطالب (١/١٧٠) ، الإفصاح (١/١٣٠) .
٤ تبيين الحقائق (١٢/٩٥) ، المهذب (١/٦٤) ، المقنع (١/١١٣) .
٥ في الأصل: واختلفوا.
٦ انظر: المنتقى (١/٢٤٧) ، بلغة السالك (١/١٠٤) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٩) .

<<  <   >  >>