للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والأصل أن لا يكون الإنكار بشيء من العنف أو السب أو الشتم أو الضرب بل يكفي إظهار الإنكار عليه، والمعصية إذا وجدت أُنكرت على من فعلها أو رضيها إذا اطلع عليها (١) ، يقول الشيخ سعد بن حمد بن عتيق في التحذير مما وقع فيه بعض المتشددين: ". . . ومن ذلك ما التزموه وألزموا به غيرهم من أعراب المسلمين من ترك سكنى البادية والتزام الحضر وإنشاء العمران والبنيان، والتشديد في أمر العمائم والعدوان على كثير من أهل الإسلام والتوحيد بالضرب الشديد والهجر والتهديد إلى غير ذلك من الأمور التي خرجوا بها عن حكم العقل والعدل والإنصاف، وانتظموا بها في سلك أهل الجهل والظلم والاعتساف، وهم مع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ويزعمون أنهم مصلحون. . . " (٢) ، ويقول الشيخ عمر بن سليم في هذا: ". . . ومن كيد الشيطان ما زينه لبعض الناس من الاستطالة على الناس بالضرب والتعنيف والكلام السيئ والتوعد للناس، وتعيير الناس وعيبهم، والطعن عليهم، وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، وهذه الأفعال من أعظم المنكرات، واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر من فعلها، وهؤلاء لم يفهموا إنكار المنكر الذي جاءت به الشريعة فإن


(١) انظر: رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: (٤ / ٤٠٩) .
(٢) رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية: (٧ / ٣٠٢) .

<<  <   >  >>