للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد فيإسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال فيه ابن عدي كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه. وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان. وقال حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة. لا يجوز الإحتجاج به ولا أذكره إلا على وجه التعجب

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (كحل العقال) قال السبكي في شرح المنهاج المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله. وقيل معناه حل البيع عن الشقيص أي الشريك وإيجابه لغيره كذا ذكره السيوطي.]

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

<<  <  ج: ص:  >  >>