للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده البيلماني وقد تقدم الكلام فيه في الإسناد قبله

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (إذا سبقه بالشراء) أي إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم فليس للشريك الآخر أن يأخذ شيئا منه بالشفعة.]
بسم الله الرحمن الرحيم

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

<<  <  ج: ص:  >  >>