للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي "١ أي: قوي.

وتحرم على ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولا يدفع لهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد [إنما هي أوساخ الناس "٢ وفي رواية: " وأنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد "] ٣.


(١) [٥٤ح] ، ((سنن الترمذي)) : (٣/ ٣٣، ح ٦٥٢) ، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة. ((سنن أبي داود)) : (٢/ ٢٨٥- ٢٨٦، ح ١٦٣٤) ، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة. والحديث مروي عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- والحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن. وأورده الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) : (١/ ٢٠١،! ٥٢٧) . وفي ((صحيح سنن أبي داود)) : (١/ ٣٠٧-٣٠٨، ح ١٤٣٩) . انظر بقية التخريج في الملحق.
(٢) [٥٥ح] ، ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (٧/١٨٣- ١٨٥، ح ١٦٧/ ١٠٧٢) ، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. ((سنن أبي داود)) : (٣/ ٣٨٦- ٣٨٩، ح ٢٩٨٥) ، كتاب الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمس، ومن هم ذوو القربى. والحديث مروي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. انظر بقية التخريج في الملحق.
(٣) ما بين القوسين سقط من ((الأصل)) ، وهو ثابت في بقية النسخ، ولعله قد سقط من الناسخ بسبق نظره إلى ما بعد كلمة محمد الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>