للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه١ مطابقة الآية للترجمة من جهة التشبيه والقياس، فقاس الذبح في الموضع الذي يذبح فيه لغير الله بالنهي عن الصلاة في مسجد الضرار مع أن الأرض لا تعصي الله، ولكن أثرت معصية المنافقين فيها، وتخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، مثل إذا كان في البقعة وثن من أوثان الجاهلية ولو كان بعد زواله، وكذلك إذا كان فيها عيد من أعيادهم وفيه الحذر عن مشابهة المشركين، ولو لم يقصد ذلك، فقد صح في الحديث أن " من تشبه بقوم فهو منهم " ٢ [حكمه حكمهم لأن كل معصية ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله، فكل من لابس منها شيئًا فهو منهم] ٣.

ومما يشبه ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها معللا أن ذلك وقت سجود الكفار لها٤ إبعادًا


(١) هكذا في كل النسخ, أخر: (وجه مطابقة ال، الآية للترجمة) إلى هنا, وكان الأولى أن يكون قبل حديث ثابت بن الضحاك.
(٢) ((سنن أبي داود)) : (٤/٣١٤, ح ٤٠٣٠) , كتاب اللباس, باب لباس الشهرة. ((مسند الإمام أحمد)) : (٢/٥٠) , ((مسند عبد بن حميد)) : ((المنتخب)) : (ص ٢٦٧, ح ٨٤٨) . الحديث مروي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. والحديث صححه الألباني, انظر: ((صحيح سنن أبي داود)) : (٢/٧٦١, ح ٣٤٠١) , و ((إرواء الغليل)) : (٥/١٠٩, ح ١٢٦٩) .
(٣) ما بين القوسين سقط من ((الأصل)) , وأضفته من النسخ الأخرى.
(٤) الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها, ورد في ((صحيح البخاري)) بلفظ: ((ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)) . انظر: ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (٦/٣٣٥, ح ٣٢٧٣) . وكذلك في مسلم و ((الموطأ ((, و ((مسند الإمام أحمد)) . وأما التعليل بأن ذلك وقت سجود الكفار لها فقد ورد في ((سنن أبي داود ((: (٢/٥٦- ٥٧, ح ١٢٧٧) : (( ... ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار)) . وورد في ((سنن النسائي)) : (١/٢٨٠, ح ٥٧٢) : ( ... فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار ... ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>