للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجاه.


أو فعل مكروه، فإن حلف على ذلك فالأفضل، بل الأولى أن يحنث نفسه ويكفر١ لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " أخرجاه٢.
{عن أبي هريرة} رضي الله عنه {قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " ٣ أخرجاه٤} .
أي: اليمين الكاذبة على البيع ونحوه، منفقة - بفتح الميم والقاف

<<  <  ج: ص:  >  >>