للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم "


والأعراب: هم أهل البوادي {ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين} فيسهم لمن شهد الوقعة {فإن هم أبوا فسلهم١ الجزية} هو إشارة إلى الخصلة الثانية.
تنبيه: يشترط لعقد الجزية الإمام أو نائبه بخلاف عقد الأمان فإنه يصح من غيره.
{فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم} لعصمة الدماء والأموال ببذل الجزية، ولا تنعقد لليهود والنصارى والمجوس من العرب والعجم، ولا جزية على المرأة والصبي والمجنون والعبد، وأقلها دينار على كل واحد لكل سنة.
{فإن هم أبوا} أي: من الإسلام، أو من إعطاء الجزية {فاستعن بالله وقاتلهم} إشارة إلى الخصلة الثالثة. في الحديث دليل أنه لا يقاتل المشركون إلا بعد دعائهم إلى الإسلام. واختلف العلماء في ذلك: فقال مالك: لا يقاتلون حتى يؤذنوا٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>