للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشجر فيجوز قطعها إذا كان في قطعها مصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} ١ الآية. متفق عليه٢.

وكذلك هدم الحصون يجوز إذا كان في هدمها مصلحة للمسلمين، ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه.


١ سورة الحشر، الآية: ٥.
٢ [٢٨٥ ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (٨/٦٢٩ , ح ٤٨٨٤) , كتاب التفسير, باب ما قطعتم من لينة. و"صحيح مسلم مع شرح النووي": (١٢/٢٩٤ , ح ٢٩/١٧٤٦) , كتاب الجهاد والسير, باب جواز قطع أشجار الكفار. والحديث مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. انظر بقية التخريح في الملحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>