٢ سورة النساء: ١. ٣ سورة الأحزاب: ٧٠. ٤ هذه تسمى خطبة الحاجة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه، وهي مشروعة بين يدي الحاجة؛ كعقد النكاح، أو تقرير حق، ورد باطل، أو درس، أو مؤلف ... ونحو ذلك، وهي في: (مسند أحمد) (١/ ٣٩٢، ٤٣٢) ، و (سنن أبي داود) (٢/ ٥٩١) ، و (الترمذي) (٣/ ٤١٣) - وقال: "حسن" -، والنسائي (٦/ ٨٩) ، وابن ماجة (١/ ٦٠٩) ، والدارمي (٣٥٨) ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -، وكلهم رووه في (كتاب النكاح، باب خطبة النكاح) ، وفي (صحيح مسلم) صدره عن ابن عباس (الجمعة، رقم ٤٦) ، وآخره عن جابر (رقم ٤٣ و ٤٤، ج١/ ٥٩٣) . وقال الألباني: "ورد عن ستة من الصحابة"، وذكرهم. وانظر: (رسالة خطبة الحاجة) . إلا أن السياق يزيد وينقص وما أثبته هنا سياق رواية ابن مسعود وما بين القوسين زيادة ثابتة في بعض الروايات كما يقول الشيخ الألباني.