للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدينا يدعيها إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة فإِنا نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة١.

والشيخ يرى أن إطلاق القول: بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد غير مسلم به ولكن يلزم قيده ببعض مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، أما بعضها الآخر الذي تبين فيه الصواب فلا يسوغ مخالفتها بل ينكر على المخالف كائنا من كان٢.

ويستنبط الشيخ من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش أو السرية الذي أمره إذا حاصر أهل حصن فأرادوه أن يترك لهم على حكم الله فلا يترك لهم، ولكن يترك لهم على حكمه فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟. رواه مسلم.

قال الشيخ فيه كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري: أيوافق حكم الله أم لا؟ ٣.

ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ: "ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد وقد سبق جمع من


١ الدرر السنية، ط ٢، ج١، ص ١٢٦.
٢ الدرر السنية، ط ٢، ج ٤/ ص ٤، ٥،.
٣ مؤلفات الشيخ، القسم الأول، العقيدة، كتاب التوحيد ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>