للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما.

فسبحان الله وبحمده، كم يبين الله سبحانه شرعاً وقدرا، ً خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة, ولكن أكثر الناس لا يعلمون"١.

وكان بعض الناس في عهد الشيخ يتحايل بطريقة الوقف أو الهبة أو القسمة لحرمان النساء من حقهن تحايلاً وصفه الشيخ في إحدى رسائله بقوله: "إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله على هواه، وفر من قسمة الله، مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل ولا تأكل منه إلا حياة عينها، أو يريد تفضيل بعض أولاده على بعض، أو يريد أن يحرم نسل البنات" إلى أن قال: "ويفتي له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صدقة بر تقرب إلى الله ويوقف على هذا الوجه قاصداً وجه الله" ووصف الشيخ هذا (بالجنف والإثم) وشدد النكير على فاعله وأقام الأدلة الشرعية على بطلانه"٢.


١ انظر: الدرر السنية، جـ ١ ص ٩٩- ١٠١.
٢ انظر: فتوى الشيخ في إبطال وقف الجنف والإثم في مؤلفات الشيخ - القسم الخامس، الشخصية رقم ١٢ ص ٧٨- ٨٥. وانظر: روضة ابن غنام ١/ ١٢٤- ١٢٩. وانظر: حمد الجاسر، المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>