للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرحوا في مواضع أخرى أنه كفر، وقولهم: "يكره " لما هو كفركقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (الإسراء ٢٣) إلى قوله: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} (الإسراء: ٣٨) .

وأما كلام الإمام أحمد في قوله: "أكره كذا" فهو عند أصحابه على التحريم. والمقصود من هذا هو إزالة شبهة أو ردها السائل وهي أن قول العلماء: الذبح للجن منهي عنه أو محرم هل يفهم من قولهم هذا أنه دون الكفروالشرك الأكبر لأن هذا القول ليس صريحا بأنه شرك؟. وقد جادل بهذه الشبهة على أقوال العلماء تلك مجادلون رد عليهم الشيخ بمثل ما قدمت عنه وكشف الشبهة وبين حكم الذبح لغير الله وأنه شرك أكبر.

الثاني: من نواقض الإسلام:

من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.

وسئل الشيخ عن قوله في الإقناع باب حكم المرتد: "أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا"١.

فأجاب بقوله: وكذلك أي يكفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم إجماعا، وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور، فكيف بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح، لما


١ الإِقناع في فقه الإمام أحمد لأبي النجا موسى الحجاوي، ج٤ ص ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>