للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن بغير هذا اللفظ"١.

قال الشيخ: فيه مسائل:

الأولى: وهي العظيمة- أن من هزل بهذا: أَنه كافر.

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان٢.

وقد سئل الشيخ عن قول مؤلف الإقناع في الفقه الحنبلي في باب حكم المرتد "أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين.. كفر"٣ ما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟ فأجاب: بأن العلماء استدلوا عليها بقوله تعالى في حق بعض الناس في غزوة تبوك {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} (التوبة: ٦٥) .

قال الشيخ: فذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة فيمن استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم.

وصفة كلامهم: أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون بذلك رسول الله والعلماء من أصحابه، فلما نقل الكلام عوف بن مالك، أتى القائل يعتذر، أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان، ولو كان على وجه المزح. والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله


١ تيسير العزيز الحميد، ص ٥٥٥-٥٥٦.
٢ مؤلفات الشيخ، القسم الأول، العقيدة، كتاب التوحيد، ص ١١٧-١١٨.
٣ الإِقناع في فقه الإمام أحمد لأبي النجا موسى الحجاوي، ج٤ ص ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>