ويقرر الشيخ أنها تقع من المعينين وممكن أن يرتد المسلم ويكفر بعد إسلامه والعياذ بالله من ذلك، فقد عرف المرتد في باب حكم المرتد بأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه١، فهذا يفيد الحذر والخوف والاستعاذة بالله.
وقد بين الشيخ لرجل من أهل الإحساء استشكل تكفير المعين لأنه يقول لا إله إلا الله وإن عبد الأوثان مع هذا عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى وسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شهد به مثل سب أبي جهل. فالشيخ يبين له أحكام هذه المسألة من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين فيقول مخاطبا هذا المستشكل:
"فأول ما أنصحك به أنك تفكر هل هذا الشرك الذي عندكم هو الشرك الذي ظهر نبيك صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أهل مكة، أو شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه أم هذا أغلظ؟ فإذا أحكمت المسألة، وعرفت أن غالب من عندكم سمع الآيات، وسمع كلام أهل العلم، من المتقدمين والمتأخرين، وأقر به، وقال أشهد أن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد أنه الحق، ويصرح بحسن الشرك واتباعه وعدم البراءة من أهله، فتفكر هل هذه المسألة إلا مسألة الردة الصريحة التي