للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصفوة القول، إنَّ مصدر العصمة والأمان في الشرع هو الدين والدار، والآمن بأمان الدين في المفهوم الإسلاميِّ هو كلُّ مسلمٍ بحكم إسلامه، ويعد معصوم الدم والمال والعرض بغضِّ النظر عن مكان إقامته (دار الإسلام، أو دار العهد، أو دار الحرب) ، وأما الآمن بأمان الدار، فهو كلُّ مسلمٍ أو غير مسلمٍ مقيمٍ في دار الإسلام أو في دار العهد، ويعد معصوم الدم والمال والعرض ما دام مقيمًا في دار الإسلام أو في دار العهد. وأما غير الآمن فيشمل كل مقيمٍ - غير المسلم - في دار الحرب، ويعد دمه وماله وعرضه غير معصوم ما دام مقيمًا في دار الحرب التي بينها وبين دار الإسلام حربٌ وعداوة ظاهرةٌ. وبناءً على هذا، فإنَّ إيذاء المسلم أو غير المسلم في دار الإسلام أو في دار العهد بسفك دمه، أو انتهاك عرضه، أو إبادة ماله عمدًا، يعد أمرًا حرامًا بدلالة النصوص القرآنيَّة والحديثيَّة، وأما التعرض لغير المسلم المقيم في دار الحرب إن سفكًا لدمه أو انتهاكًا لعرضه أو إبادةً لماله، فإنَّ ذلك مشروعٌ ما دامت الغاية تحقيق مقصدٍ من مقاصد الشرع المعروفة.

<<  <   >  >>