للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيًّا ما كان الأمر، فلنعد لنتبيَّن الحكم الشرعيَّ المناسب مع التمثيل لكلِّ شكلٍ من أشكال الإرهاب بأهدافه المختلفة والمتعددة اعتمادًا على ما أوردناه من تفصيل إزاء منظومة الأمان ومسألة المقاصد في المذهبيَّة الإسلاميَّة.

الشكل الأول: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به

يراد بهذا النوع من الإرهاب الترويع الحسيُّ أو المعنويُّ المقصود للآمن بأمان الدين أو الدار (المسلم، والمعاهد في دار الإسلام أو في دار العهد) من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به متمثَّل في الحفاظ أو الدفاع عن إحدى الكليَّات الشرعيَّة المعرَّضة للضياع أو الاختلال، ويمكن أن نمثِّل لهذا النوع بحالات الترويع التي يقوم بها بعض الأفراد والجماعات في هذا العصر متذرعين بالدفاع عن كليَّة الدين التي يخيَّل إليهم قصور بعض أولياء الأمور في القيام بالحفاظ عليها على الوجه الذي ينبغي في نظرهم.

<<  <   >  >>