الشكل الثاني: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه
يراد بهذا النوع من الإرهاب الترويع الحسيُّ أو المعنويُّ المقصود للآمن بأمان الدين أو الدار (المسلم، والمعاهد في دار الإسلام أو في دار العهد) من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنونٍ فيه متمثَّل في الدفاع عمَّا عدا الكليَّات الخمس، وينطبق هذا على ما يقوم به بعض الأفراد والجماعات من ترويعٍ للآمنين متذرعين بالدفاع عن حقِّ الحريَّة، والمساواة، والتعدديَّة الحزبيَّة، وغير ذلك من الأمور التي لم يرد نصٌّ صريحٌ واضحٌ في إباحة الخروج على وليِّ الأمر في حالة عدم امتثاله بها. وإنَّما كان الغرض الشرعيُّ هنا مظنونًا فيه لعدم وجود نصوص صريحةٍ تنصُّ على وجوب الحفاظ عليها أو تحقيقها في أرض الواقع.
وأما حكم هذا النوع من الترويع، فإنه أشد تحريما من الشكل الأول، ذلك لأنه يتضمن اعتداءً صارخًا على الكليات التي أمر الشرع بالحفاظ عليها وعدم إتلافها أو زعزعتها، وإنما كان أشد تحريمًا لأن الأهداف التي يسعى المروّع إلى تحقيقها مظنونة، ولا يصح الإنكار فيها على المخالف، فضلًا عن ترويعه من أجلها.