وأما حكم هذا النوع من الإرهاب، فإنَّه التحريم القطعيُّ، وهو أشد تحريمًا من الشكلين اللذين قبله، ذلك لأنَّ المرهب (المسلم أو المعاهد في دار الإسلام أو في دار العهد) ليس بمحلِّ إرهابٍ، بل يعد آمنًا بأمان الدين (الإسلام) أو بأمان الدار (دار إسلام أو دار عهد) التي ليست محلًا للتخويف والترويع، كما أنَّ غرض المروِّع غير شرعي وإنما يسعى إلى تحقيق مكاسب دنيويَّة آنية عاجلة دنيئة. وهذا النوع من الإرهاب قديم وهو المراد بمصطلح الحرابة عند الفقهاء الأقدمين، ولا شك في تحريمه وجعل المتورط فيه من المحاربين الذين أوجب الله قتلهم، وصلبهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف في سورة المائدة:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[المائدة: ٣٣] .