للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حكم هذا النوع من الإرهاب، فهو التحريم لما يترتب عليه من اعتداءٍ على الكرامة الإنسانيَّة التي حرَّم الشرع المساس بها إلا لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به كالدفاع عن الكليَّات الخمس، وأما ما عدا ذلك، فإنَّ الترويع من أجله يعد خروجًا وخلطًا بين مراتب الأمور في الشرع الإسلاميِّ، وإنَّما كان هذا الترويع حرامًا على الرغم من كون الهدف منه تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنونٍ فيه، لأنَّ الأصل في الشرع تقديم تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوع به على تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنون فيه، مما يجعل الانشغال بغير ذلك داخلًا في دائرة المستحبات والمندوبات، ومعلوم أنَّه لا تجوز المقاتلة من أجل تحقيق مندوبٍ أو مستحبٍّ، على أنَّ العقوبة التي يقرِّرها الشرع لهذا النوع من الإرهاب أخفَّ مقارنةً بالذي سيأتي بعده.

<<  <   >  >>