للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد وأبو عبيد: "أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمروبن ميمون١"٢.

قال الشيخ موفق الدين وغيره: "يعني أن عمر وضع على كلّ جريب درهماً وقفيزاً".

وقال: "القفيز: ثمانية أرطال - يعني بالمكي - فتكون ستة عشر رطلاً بالعراقي"٣.

والجريب: عشر قصبات في عشر قصبات، والقصبة: ستة أذرع، وهو ذراع وسط، وقبضة، وإبهام قائمة"٤٥.

الفصل الرابع

ما فتح عنوة ولم يقسم، لا يصح بيعه، فلا يصح بيع أرض الشام ومصر والعراق، إلا المساكن والأراضي التي بالعراق فتحت صلحاً، وذلك لأن عمر وقفها، والوقف لا يجوز بيعه٦.

وعن أحمد - رحمه الله تعالى - رواية أخرى: "أنه كره بيعها، وأجاز شراءها"٧.


١ الأودي، ثقة عابد، نزل الكوفة، توفي سنة أربع وسبعين. (التقريب ص ٤٢٧) .
٢ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، الكافي ٤/٣٢٧.
٣ انظر: ص ٥٤٤.
٤ انظر: ص ٥٤٤.
٥موفق الدين: الكافي٤/٣٢٧، ٣٢٨، المقنع ص٩١، المجد: المحرر٢/١٩٧، الحجاوي: الإقناع٢/٣٣
٦ انظر: المجد: المحرر ٢/١٨٠، ابن قدامة: الكافي ٤/٣٢٤، ابن مفلح: الفروع ٤/٣٨.
٧ انظر: ابن قدامة: الكافي ٤/٣٢٥، المغني ٤/١٩٣، ابن مفلح: الفروع ٤/٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>