للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، فإن أمكن زرعه عاماً بعد عام، ويؤخذ١ نصف خراجه في كلّ عام٢.

والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين يحبس به الموسر ويُنظر به المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضة أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها٣.

ويجوز أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز / [٦٣ / أ] له ذلك ليدع٤ له منها شيئاً، وإذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز٥، ولا يجوز من غير مصلحة.

الفصل الثالث

المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة في إحدى الروايتين عن أحمد٦.

والرواية الأخرى: ترجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص٧.

وعنه رواية ثالثة: تجوز الزيادة دون النقص٨.


١ في الأصل: (وخذ) .
٢ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٩، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٥، ١٩٦.
٣ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ٩٢، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٢، الحجاوي: الإقناع٢/٣٤.
٤ في الأصل: (يدع) ، والتصويب من المقنع.
٥ ابن قدامة: المقنع ص ٩٢، المجد: المحرر ٢/١٨٠، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٢، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٧.
٦ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ابن مفلح: الفروع٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف٤/١٩٣.
٧ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ابن مفلح: الفروع٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف٤/١٩٤.
٨ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ابن مفلح: الفروع٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>