للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الحادي والثلاثون: ماخص به ولايته مما لم يسبق إليه]

...

الباب الحادي والثلاثون: في ذكر ما خص به ولايته ممّا لم يسبق إليه

في الصحيح عن ابن عمر قال: "لمّا فَدَع١ أهل خيبر عبد الله بن عمر ق ام عمر خطيباً فقال: "إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: "نقرّكم ما أقرّكم الله" وإن ّعبد الله بن عمر خرج إلى ماله هنالك، فعدي عليه من الليل ففدع٢ يداه ورجلاه، وليس لنا هنالك عدوٌّ غيرهم هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق٣. فقال: "يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرّنا محمد وعاملنا على الأموال، وشرط لنا"؟ فقال عمر: "أظننت أنّي نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك٤ ليلة بعد ليلة" فقال: "كان ذلك هزيلة٥ من أبي القاسم" فقال: "كذبت يا عدو الله" فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثّمر، مالاً وإبلاً وعروضاً من أقتابٍ٦ ورحالٍ٧ وغير ذلك"٨.


١ الفَدَع - محركة -: اعوِجاج الرّسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكفّ أو القدم إلى إنسيها. (القاموس ص ٩٦٣) .
٢ في البخاري: (ففدعت) .
٣ رأس يهود خيبر. (فتح الباري ٥/٣٢٨) .
٤ القلوص من الإبل: الشابة أو القاقي على السير، أو أوّل ما يركب من إناثها إلى تُثْني. (القاموس ص ٨١١) .
٥ تصغير الهزل، وهو ضد الجد. (فتح الباري ٥/٣٢٨) .
٦ القتب: الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير. (لسان العرب ١/٦٦١) .
٧ في نسخ البخاري التي بين يدي: (وحبال) ، والرَّحْل: مركب للبعير. (القاموس ص ١٢٩٨) .
٨ البخاري: الصحيح، كتاب الشروط ٢/٩٧٣، رقم: ٢٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>