الإسلام ابن تيمية، كما زعمه هذا الجاهل الغبي (١) .
وأما النقل الثامن والأربعون: فقد تقدم أن العراقي ذكر هذا النقل في الثالث والعشرين، وكرره هنا لإيهام الجهال أنه كثير النقول.
النقل التاسع والأربعون: قال ابن عبد الوهاب في مختصر الشرح الكبير في باب الأيمان: ويكره الحلف بغير الله، ويحتمل أن يكون محرماً، وقيل: يجوز لأن الله أقسم بمخلوقاته، فقال {والنَّجْمِ} ، و {الشَّمْسِ} ، و {الضُّحَى} ، و {اللَّيْلِ} وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلّم: "أفلح وأبيه إن صدق"، وحديث أبي العشراء:"وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك"، ولنا قوله صلى الله عليه وسلّم:"من حلف بغير الله فقد أشرك" هذا ملخص ما قاله.
أمليته من حفظي حيث لم توجد النسخة عندي حال الكتابة فقوله: ويكره الحلف. وتقديمه الكراهة على التحريم دليل على أن المتقدمين كانوا مختارين كراهة التنزيه، حتى حكي قول التحريم بيحتمل، الدال على التضعيف. وذكر أن بعض أهل العلم قائل بالجواز وهي رواية عن الإمام أحمد، كما تقدم عن صاحب الإنصاف، وقوله: ولنا دليل على ما اختاره من الكراهة.
والجواب أن يقال:
قد كتبنا فيما تقدم من الرد المختصر أن العراقي دلس ولبس، ولم يأت بالعبارة على وجهها بل حرفها تحريفاً أحال عن معناها؛ فإن الشيخ ذكر الكراهة، ثم ذكر التحريم في أول كلامه نقلاً عن أهل المذهب، وذكر كلام ابن عبد البر، وحكاية الإجماع على التحريم، ثم قال:"وقيل" حكاه بصيغة التمريض ـ وأن القائل استدل بأن الله أقسم بمخلوقاته، وبقوله:"أفلح وأبيه إن صدق"، وبقوله في حديث أبي العشراء:"أما وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك" ثم تعقب الشيخ هذا، وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء. واستدل بحديث عمر، وبحديث عبد الله بن عمر، وقرر أدلة التحريم، وذكر