للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كان كذلك، لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتأول رآه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور -وإن أخطأ- نعم، وإذا كان ينكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، كان كافراً قطعاً، لأن ذلك ليس محلاً للاجتهاد، بل هو مكابرة فيما هو متواتر من الشريعة، معلوم من الدين بالضرورة، فيكون كافراً مجاهراً، فلا يقبل مطلقاً، حَرَّم الكذبَ أو لم يحرِّمْه""١".

ويتبينُ بالتتبع أنَّ المبتدع على الحالات التالية"٢":

١- لا تقبل روايته: إن كان يخرج ببدعته من الإسلام، وذلك في الآتي:

- إن ظهر إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق إلى حدٍ يَظْهر به وهَنُ تدينه.

- إن استحل الكذب "لأنه إما أن يكفر أو يفسق أو يُعْذر؛ فلا تسقط عدالته حينئذٍ، ولكن لا تقبل روايته؛ لأن مِن شرط قبول الرواية الصدق. وإن تردد أهل العلم، فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه، ولا أن يعدلوه؛ فلا تقبل روايته؛ لأنه لم يثبت عدالته.

٢- تقبل روايته: وهو الثقة المبتدع غير الداعية "أو غير الغالي في بدعته على قول فيه نظر".

٣- مختلف فيه: وهو المبتدع الغالي. والراجح قبول روايته إذا لم يكن من


١ حاشية محقق سير أعلام النبلاء ٧/١٥٤-١٥٥.
٢ استخلصت هذا من: "التنكيل" للمعلمي رحمه الله، ١/٤٨-٥٢.

<<  <   >  >>