للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية عشرة: أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه، خلا فالمن جعل هذا من عدم الآداب١.

الثالثة عشرة: كرمه وطيب "أخلاقه٢" "عليه السلام" ٣ كما قال بعض "السلف"٤ "لو كنت المسئول ما أجبتهم إلا بكذا وكذا"٥.

الرابعة عشرة: معرفته عليه السلام بأمور الدنيا، وأن الحب إذا كان في سنبله لم تأته الآفة" ولو لبث سنين٦.

الخامسة عشرة- أنه أمرهم بتدبير "المعيشة"٧ لأجل "السنين"٨ الجدب، ولا يأكلون إلا قليلا.

السادسة عشرة: أنه فهم من الرؤيا أن الخصب يأتي بعد سبع سنين.

السابعة عشرة: "ادخار الطعام للحاجة"٩ "وأنه"١٠ لا يصير من الاحتكار المذموم.


١ أنظر ما تقدم ص "٣٣٤"..
٢ في "ب": نفسه.
٣ في "ض" و "ب": العلماء.
٤ لم أجد من قال هذا. ولكن أخرج الطبري في تفسيره "٢٣٥:١٢" من حديث عكرمة مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ... ولو كنت مكانه - يعنى يوسف- ما أخبرتهم بشيء حتى اشترط أن يخرجوني ... " الحديث.
٥ وأخرج نحو هذا ابن أبى حاتم في تفسيره "ص٢٠٤"، عن ابن زيد اشر "٣٩٧".
٦ في "ب": العيسه.
٧ في "س" سنين
٨ ما بين القوسين ساقط من "ب".
٩ في "ب": أن هذا.
١٠ الاحتكار في الأصل: الجمع والإمساك، ويسمى أيضا "حكرة" وصاحبه "محتكر" وهو في الاصطلاح: جمع الطعام وحبسه, يتربص به وقت الغلاء.
انظر الصحاح للجوهري "٢: ٦٣٥" مادة: حكر، والتعريفات للجرجاني "١١" ولسان العرب "٢٠٨:٤". حكر
وقد ورد في النهى عن الاحتكار أحاديث أصحها: ما روي معمر بن عبد الله العدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحكر إلا خاطئ".
أخرجه مسلم في صحيحه /كتاب المساقاة/ باب تحريم الاحتكار في الأقوات"١٢٢٧:٣،١٢٢٨" ح "١٦٠٥" وأبو داود في سننه/ كتاب البيوع/ باب في النهى عن الحكرة "٣: ٢٧١" ح "٣٤٤٧".
وابن ماجة في سننه/ كتاب التجارات/ باب الحكرة والجلب "٢: ٧٢٨"ح "٣٤٥١".

<<  <   >  >>